الشيخ الحويزي

469

تفسير نور الثقلين

181 - ابان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة ؟ قال لا ، الا أن يضطر إلى ذلك . 182 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للحر ان يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ، ولا ينبغي له ان يتزوج الأمة على الحرة ، ولا باس أن يتزوج الحرة على الأمة ، فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم . 183 - في مجمع البيان ( ومن لم يستطع منكم طولا ) أي من لم يجد منكم غنى وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام . 184 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله : ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال : من لم يستطع ان ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات قال : غير خديعة ولا فسق ولا فجور . 185 - في من لا يحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها ؟ قال ، هو زنا ان الله عز وجل يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن . 186 - في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر قال ، سألت الرضا عليه السلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم ان الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) . 187 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا . 188 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا باس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة : فاما